
أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تؤكد فيها إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي، وذلك في إطار تعزيز حماية الحقوق والحريات وصون السلامة الجسدية، وتنزيل مقتضيات دستور 2011، خاصة الفصل 22 المتعلق بحظر التعذيب وكل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة.
وأوضحت الدورية، الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، وفق بلاغ توصلت ” الواحة بوست بنسخة منه، أن الفحص الطبي يعد إجراءً واجبًا كلما ظهرت على الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع إشعار النيابة العامة قبل إجرائه، وإسناده لطبيب مؤهل، وتوثيق العملية بمحاضر قانونية مرفقة بتقرير طبي.
كما شددت على وجوب الأمر بإجراء الفحص الطبي متى طلبه المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة آثار تبرر هذا الإجراء، مع التأكيد على الطابع الإلزامي للفحص الطبي في حالة الأحداث، سواء بطلب من أوليائهم القانونيين أو عند وجود مؤشرات تستوجب ذلك.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن قانون المسطرة الجنائية الجديد رتب جزاءات إجرائية صارمة عند الإخلال بهذه المقتضيات، من بينها بطلان الاعترافات المدونة في حال رفض إجراء الفحص الطبي، داعية إلى التتبع الجدي لنتائج الفحوص، وإحداث سجل خاص بها، بما يعزز الثقة في العدالة ويحمي الحقوق والحريات.



